غرقدة والد شبيب ذكر في الصحابة ولا يصح هكذا قال بن منده وقال أبو موسى في الذيل لم يورد أبو عبد الله حديثه وأورده أبو بكر بن أبي علي من طريق زكريا بن عدي عن سلام عن شبيب بن غرقدة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجبى جان الا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده قلت وهذا غلط نشأ عن إسقاط وذلك ان شبيب بن غرقدة اما رواه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه فسقط سليمان من هذه الرواية فصار الضمير في قوله عن أبيه يعود على شبيب وليس كذلك وقد رواه بن ماجة من طريق زياد بن علاقة عن شبيب على الصواب وذكر المتن بهذه الألفاظ وكذا رواه الترمذي في حديث طويل وأورد أبو داود والنسائي بعض الحديث مفرقا من طريق أبي الأحوص عن زياد وأبو الأحوص المذكور هو سلام بن سليم المذكور في رواية زكريا بن عدي وذكره بن قانع في الصحابة أيضا في أول حرف الغين المعجمة واتى بغلط آخر افحش من الأول قال حدثنا علي بن محمد حدثنا مسدد حدثنا بن عيينة عن شبيب بن غرقدة ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو قال شاة فاشترى شاتين الحديث قال بن قانع كذا قال وهو تصحيف وانما هو عن عروة لا عن غرقدة قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة لكنه عن عروة بن الجعد والحديث مشهور من حديثه وقد بينت في شرح البحاري اسبب في إخراج البخاري له مع انه عن الحي ولا يعرف أحوالهم والله اعلم |